مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص217
وأرواثها، وخرء الكلاب، قال: ينزح منها ثلثون دلوا وإن كانت مبخرة (1).
وهو يدل على وجوب الثلاثين، وأما الأربعون كما ادعاه الشيخ فلا، ومع ذلك فكر دويه لا أعرف حاله، فإن كان ثقه فالحديث صحيح.
مسألة: قال الشيخ (ره): إذا وقع في البئر ماء خالطه شئ منالنجاسات، مثل ماء المطر والبالوعة، وغير ذلك ينزح منها أربعون دلوا (2).
وقال ابن إدريس: تعتبر النجاسة فإن ورد في الشرع لها مقدر وجب نزح ذلك المقدر، وإلا وجب نزح الجميع (3).
احتج الشيخ (ره) بالخبر الذي نقله أولا وقد بينا أنه لم يصل إلينا وإنما الذي وصل إلينا حديث كردويه (5).
وابن إدريس بنى ما قاله على أصله من أن المقدر ينزح منه ما قدره الشارع، وغيره ينزح منه الجميع (6).
مسألة: قال الشيخ (ره) في المبسوط: إذا وقع الكلب في البئر وخرج حيا نزح منها سبع دلاء للخبر (7).
وفي النهاية وقد روي أنه إذا وقع فيها كلب وخرج حيا نزح منها سبع دلاء (8).
(1) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 413، ح 1300، والمبخرة: أي المنتنة.
(2) المبسوط: ج 1، ص 12.
(3) السرائر: ج 1، ص 81.
(4) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 413، ح 1300.
(5) راجع المبسوط: ج 1، ص 12.
(6) راجع السرائر: ج 1، ص 81.
(7) المبسوط: ج 1، ص 11.
والمراد من الخبر ما رواه في الاستبصار: ج 1، ص 38، ح 103 عن أبي مريم.
فراجع.
(8) النهاية: ص 6 7.
والمراد من قوله: (وقد روي) أي ما رواه في الاستبصار: ج 1، ص 38 ج 103 عن أبي مريم.
فراجع.