مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص216
مسألة النجاسة التي لم يرد فيها نص إن لم يتغير (1) الماء تردد الشيخ (ره) فيمايجب لها، فقال في المبسوط: الاحتياط يقتضي نزح جميع الماء (2) قال؟: وإن قلنا بجواز أربعين دلوا منها لقولهم (عل) ينزح منها أربعون دلوا، وإن صارت مبخرة) (3) كان سايغا غير أن الأحوط الأول (4).
وقال أيضا فيه: إذا نزل إلى البئر كافر وباشر الماء بجسمه نجس الماء، ووجب نزح جميع الماء، لأنه لا دليل على مقدر، فالاحتياط يقتضي ما قلناه (5).
وقال ابن إدريس: يجب نزح الجميع (6)، وكذا قال ابن زهرة العلوي (7).
وقال ابن حمزة: ينزح منها أربعون دلوا (8).
احتج الشيخ (ره) بالاحتياط إذ مع نزح الجميع يحصل القطع بجواز الاستعمال ومع نزح البعض لا يحصل اليقين بالجواز، ولأنه ماء محكوم بنجاسته فلا يطهر إلا بإزالته (9).
وأما النقل الذي ادعاه الشيخ (ره) فلم يصل إلينا، وإنما الذي بلغنا في هذا الباب حديث واحد ذكرناه في كتاب مدارك الأحكام (10) وهو ما رواه الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن كردويه، قال: سألت أبا الحسن (ع) عن بئر يدخلها ماء المطر فيه البول، والعذرة، وأبوال الدواب،
(1) ق، م 1: لم تغير.
(2) المبسوط: ج 1، ص 12.
(3) أي المنتنة.
(4) المبسوط: ج 1، 12.
(5) المبسوط: ج 1، ص 12 13.
(6) السرائر: ج 1، ص 82.
(7) الغنية في ضمن الجوامع الفقهية: ص 490 سطر 10.
(8) الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ص 75.
(9) المبسوط: ج 1، ص 12.
(10) مدارك الأحكام: مخطوط.