مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص215
وكذا أطلق القول ابن حمزة فإنه قال: ينزح خمس لذرق الدجاج (1) وقول الشيخ: أنص (2) في الباب.
والمفيد (ره) قيد الدجاج بالجلال (3) وكذا سلار (4) وابن البراج (5)، وأبو الصلاح (6)، وابن إدريس (7) والأصل في ذلك هو أن ذرق الدجاج مطلقا هل هو نجس أم لا؟ وسيأتي البحث فيه (8) إن شاء الله تعالى، وعلى القولين لم يصل إلينا حديث يتعلق بالنزح لهما، ويمكن الاحتجاج بأنه ماء محكوم بنجاسته، ولا يطهر بدون النزح.
والتقدير مستفاد من رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع الصحيحة، عن الرضا (ع)، وقد سأله عن البئر يكون في المنزل للوضوء فيقطر فيها قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شئ من العذرة، كالبعرة أو نحوها ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة؟ فوقع (ع) في كتابي بخطه: ينزح منها دلاء (9).
والاحتجاج به بعيد لعدم دلالته على التقدير، وإنما يستدل به على أنه لا يجزي من خمسة من حيث أنه جمع كثرة، والشيخ (ره) نقل كلام المفيد ولم يحتج عليه (10) لعدم ظفره بحديث في هذا الباب.
(1) الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ص 75.
(2) ق، م 1: نص.
(3) المقنعة: ص 68.
(4) المراسم في الفقه الامامي: ص 36.
(5) المهذب: ج 1، ص 22.
(6) لم نعثر على ذكر لذرق الدجاج فضلا عن تقييده بالحلال نعم.
قد أفتى بنجاسة ما يؤكل لحمه إذا كان جلالا في فصل النجاسات ص 131.
(7) السرائر: ج 1، ص 80.
(8) في ذلك.
(9) التهذيب: ج 1، ص 244 245، ح 705.
(10) راجع تهذيب الأحكام: ج 1، ص 246.