پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص213

وفي الاستدلال بهذا الحديث نظر.

وتخريجه أن العقرب ينزح لها مع خروجها حية ثلاث دلاء فمع الموت أولى، ولأن المقتضي للنزح في الوزغة وهو السم موجود في العقرب.

واحتج المانعون من وجوب النزح بأنه حيوان لا نفس له سائلة فلا يجب بموته شئ كالذباب والخنافس.

وبما رواه عمار الساباطي في حديث طويل عن الصادق (ع) وقد سئل عن الخنفساء، والذباب، والجراد، والنملة، وما أشبه ذلك تموت في البئر والزيت وشبهه، قال: كلما ليس له دم سائلة فلا بأس (1).

وفي الصحيح عن ابن مسكان، عن الصادق (ع) قال وكل شئ سقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس (2).

وهذا الحديث أصح ما رايته في هذا الباب وعليه اعتمد، والنزح للاستحباب.

وفي رواية منهال بن عمرو، عن الصادق (ع) قلت له: العقرب تخرج من البئر ميتة، قال: استق منه عشر دلاء (3).

وحملها الشيخ: على الاستحباب (4).

مسألة: قال الشيخان رحمهما الله: ينزح للحية ثلاث دلاء (5)، وهو قول أبي الصلاح (6)، وسلار (7)، وابن البراج (8)، وابن إدريس (9).

(1) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 230، ح 665، وص 284 285، ح 832.

(2) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 203 231، ح 666.

(3) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 231، ح 667.

(4) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 231.

(5) أي الشيخ الطوسي في النهاية: ص 7 والشيخ المفيد في المقنعة: ص 67.

(6) الكافي في الفقه: ص 130.

(8) المهذب: ج 1، ص 22.

(7) المراسم في الفقه الامامي: ص 36.

(9) السرائر: ج 1، ص 83.