پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص209

حينئذ.

احتج الشيخ ابن بابويه: بما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح، عن أبي عبد الله (ع) قال: إن مات فيها ثور أو شبهه أو صب فيها خمر، نزح الماء كله (1)، ولأنه ماء محكوم بنجاسته فلا يطهر بدون اخراجه، ولم نقف على حديث يتعلق بالبقرة، وأجود ما بلغنا في هذا الباب رواية ابن بابويه (2).

مسألة: قال الشيخان (3)، وأبو الصلاح (4)، وسلار (5)، وابن البراج (6)، وابنإدريس (7)، وابن حمزة: يجب في العذرة الذائبة خمسون دلوا (8).

وقال إبنا بابويه ينزح من أربعين إلى خمسين (10).

احتج ابن بابويه بما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن العذرة تقع في البئر، فقال: ينزح منها عشرة دلاء فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلوا (11).

والشيخ (ره) احتج بهذا على مطلوبه، ويمكن أن يقال: إيجاب أحدهما يستلزم إيجاب الأكثر لأنه مع الأقل غير متيقن للبراءة، وإنما يعلم خروجه عن العهدة بفعل الأكثر، وقد روي في الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه

(1) و (2) تهذيب الأحكام،: ج 1، ص 241، ح 695.

(3) أي الشيخ الطوسي في النهاية: ص 7، والشيخ المفيد في المقنعة: ص 67.

(4) الكافي في الفقه: ص 130.

(5) المراسم في الفقه الامامي: ص 35.

(6) المهذب: ج 1، ص 22.

(7) السرائر: ج 1، ص 79.

(8) الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ص 75.

(9) في المطبوع وم 1: ابن بابويه.

(10) من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 13.

(11) وسائل الشيعة: ج 1، ص 140، باب 20 من أبواب الماء المطلق، ح 1.