مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص208
الصغير والكبير قياس متروك عندنا، قال: وإنما أوجبنا الأربعين لأن الأخبار المتواترة عن الأئمة (عل) وردت بأن ينزح لبول الانسان أربعون دلوا، وهو يطلق على الذكر والانثى.
ثم ترك الاحتجاج على مطلوبه، وشرع في بيان عموم لفظة الانسان للذكر والانثى (1).
وما أدري الأخبار المتواترة التي ادعاها في إيجاب الأربعين لبول الانسان من أين نقلها؟ فإن كتب علمائنا خالية عما ادعى تواتره، ولم يبلغنا خبر في كتاب ولا مذاكرة تدل على دعواه، وهي إذن ساقطه بالكلية.
مسألة أوجب الشيخ أبو جعفر بن بابويه (ره) لموت الثور: نزح الماء أجمع (2).
وابن إدريس أطلق بنزح الكر لموت خمس من الحيوان الخيل والبغال والحمير، أهلية كانت الحمير أو غير أهلية، والبقر وحشية كانت أو غير وحشية، أو ما ماثلها في قدر الجسم (3).
والشيخان واتباعهما لم يذكروا حكمه، لأنهم أوجبوا النزح البقرة كرا (4)، ولم يتعرضوا للثور (5)، ولفظة البقرة لا تدل عليه.
ونقل صاحب الصحاح إطلاق لفظ البقرة على الذكر (6) فيجب الكر
(1) السرائر: ج 1، ص 78.
(2) من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 12 13.
(3) السرائر: ج 1، ص 72.
(4) أي الشيخ الطوسي راجع النهاية: ص 6 والشيخ المفيد راجع المقنعة: ص 66.
(5) وفيه نظر.
وإن كان عدم التعرض للثور صحيح إلا أن الشيخ رحمه الله قال في المبسوط: ج 1، ص 11.
(وهو موت الحمار والبقرة وما أشبههما في قدر جسمهما) فإن هذا التعبير يشمل الثور بالضرورة فيجب نزح الكر له.
(6) الصحاح: ج 2، ص 594.