مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص207
الصبي الفطيم يقع في البئر، فقال: دلو واحد، قلت: بول الرجل؟ قال: ينزح منها أربعون دلوا (1).
ولم يصل إلينا حديث يعتمد عليه يدل على ما ذهب إليه إبنا بابويه، والسيد المرتضى رحمهم الله.
وأما سلار فيمكن أن يحتج له برواية سيف (2) فإنها غير دالة على التفصيل.
وأصح ما بلغنا من الروايات في هذا الباب روايتان إحداهما: رواية محمد بن إسماعيل قال: كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا (ع) عن البئر يكون في المنزل للوضوء فيقطر فيها قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شئ من العذرة كالبعرة أو نحوها ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة؟ فوقع (ع) في كتابي بخطه: ينزح منها دلاء (3)، وليس فيها تعيين الدلاء ولا تعيين البول.
الثانية: ما رواه الشيخ في الحسن، عن معاوية بن عمار، عن الصادق عليه السلام في البئر يبول فيها الصبي، أو يصب فيها بول، أو خمر، فقال: ينزح الماءكله (4).
وحمل الشيخ (ره) ذلك على التغير (5)، وهو حسن.
وأما ابن إدريس فما أدري من أين حدد الصبوة بالحولين، والجماعة إنما قالوا: الصبي إذا أكل الطعام ينزح له سبع دلاء وإن لم يأكل نزح له دلو واحد.
ثم احتج لقوله في بول النساء بأن حمل بولهن على الرجال في التفصيل إلى
(1) الاستبصار: ج 1، ص 34، ح 90.
وتهذيب الأحكام: ج 1، ص 243، ح 700.
(2) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 243، ح 701.
(3) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 244 245، ح 705.
(4) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 241، ح 696.
(5) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 241.