مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص205
وأما حجة السيد المرتضى (ره): فالأحاديث الدالة على السبعة المطلقة (1).
والجواب إن الإطلاق والتقييد إذا تعارضا حمل المطلق على المقيد.
وأما إبنا بابويه فلا أعرف حجتهما وقد روى أبو خديجة، عن الصادق (ع) في الفارة أربعين (2).
وحمله الشيخ على الاستحباب (3).
وفي الصحيح عن أبي أسامة، عن الصادق (ع) في الفارة، والكلب، والسنور، والدجاجة، مع عدم التفسخ وعدم التغير خمس دلاء (4).
وفي الصحيح في رواية بريد بن معاوية، عن الباقر والصادق (عليهم السلام) دلاء (5).
مسألة: في بول الرجل: أربعون دلوا، فإن كان صبيا قد أكل الطعام، قال الشيخان (6)، وأبو الصلاح (7)، وابن زهرة (8)، وابن البراج: ينزح منها سبع دلاء (9).
وقال إبنا بابويه: ثلاثة دلاء (10) وهو اختيار السيد المرتضى (11).
(1) راجع الأحاديث المرقمة 680، و 681، و 691 من التهذيب: ج 1.
(2) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 239، ح 692 (3) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 239.
(4) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 237، ح 684 ملخصا.
(5) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 236، ح 682.
(6) أي الشيخ الطوسي في النهاية: ص 7 والشيخ المفيد في المقنعة: ص 67.
(7) الكافي في الفقه: ص 130.
(8) الغنية في ضمن الجوامع الفقهية: ص 490 سطر 13.
(9) المهذب: ج 11، ص 22.
(10) من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 13.
ولا يوجد لدينا رسالة علي بن بابويه.
(11) ذكره في المصباح وحكاه عنه المحقق في المعتبر ج 1 ص 72.