پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص204

أبو عبد الله (ع) عن الفارة تقع في البئر قال: إذا خرجت فلا بأس وإن تفسخت فسبع دلاء (1).

وعن أبي أسامة، وأبي يوسف يعقوب بن عيثم، عن الصادق (ع) قال: إذا وقع في البئر الطير، والدجاجة، والفارة، فانزح منها سبع دلاء (2).

وعن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي، عن الصادق (ع)، قال: سألته عن الفارة تقع في البئر، قال: سبع دلاء (3).

وعن عمرو بن سعيد بن هلال، عن الباقر عليه السلام عما يقع في البئر ما بين الفارة والسنور إلى الشاة، فقال: كل ذلك يقول: سبع دلاء (4).

وعن سماعة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفارة تقع في البئر، والطير، قال: إن أدركته قبل أن ينتن نزحت منه سبع دلاء (5).

قال الشيخ رحمة الله وهذه الأحاديث المطلقة في وجوب نزح السبع يحمل على التفسخ لما رواه أبو سعيد المكارى عن الصادق (ع): إذا وقعت الفارة في البئر فتسلخت فانزح منها سبع دلاء (6).

واستدل على الثلاثة بما رواه في الصحيح عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الفارة والوزغة تقع في البئر، قال: ينزح منها ثلاث دلاء (7).

ومثله في الصحيح عن ابن سنان، عن الصادق (ع) (8).

(1) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 233، ح 673.

(2) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 233، ح 674.

(3) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 235، ح 680.

(4) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 235، ح 6779.

(5) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 236، ح 681.

(6) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 239، ح 691.

(7) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 238، ح 688.

(8) تهذيب الأحكام: ج، ص 238، ح 689.