پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص203

تعيين الأربعين، ولضعف سند الأول، ومنع صحة سند الثاني.

احتج ابن بابويه: بما رواه إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه أن عليا (ع) كان يقول: الدجاجة، ومثلها تموت في البئر، ينزح منها دلوان، أو ثلاثة، فإن كانت شاة وما أشبهها فتسعة أو عشرة (1).

وعندي في إسحاق قول، وقد ذكرت حاله في كتاب خلاصة الأقوال (2)، وفي الطريق أيضا من لا يحضرني الان حاله.

مسألة: قال الشيخان (3)، وأبو الصلاح (4)، وسلار (5)، وابن البراج (6)، وابن إدريس رحمهم الله في الفارة إذا لم تتفسخ ولم تنتفخ: ثلاثة دلاء، فإن تفسخت أو انتفخت فسبع دلاء (7).

وقال السيد المرتضى رحمه الله: ينزح لها سبع دلاء، وقد روي ثلاثة ولم يفصل (8).

وقال علي بن بابويه (9) وابنه محمد: ينزح واحد فإن تفسخت فسبع (10).

احتج الشيخ (ره): بما رواه جعفر بن بشير، عن أبي عيينه، قال: سئل

(1) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 237، ح 683.

(2) رجال العلامة الحلي: ص 200 حيث يقول: (والأولى عندي التوقف فيما ينفرد به).

(3) أي الشيخ الطوسي في النهاية: ص 7 والمبسوط: ص 12، والشيخ المفيد في المقنعة: ص 66.

(4) الكافي في الفقه: ص 130.

(5) المراسم في الفقه الامامي: ص 36.

(6) المهذب: ج 1، ص 22.

(7) السرائر: ج 1، ص 77.

(8) لم نعثر عليه.

(9) لم نعثر عليه.

(10) المقنع: ص 10.