پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص202

دلاء (1)، ومثله روى عمار الساباطي عن الصادق (ع) (2).

والشيخ رحمه الله حمل الروايات: الأولى: على الأربعين لأن الجمع الكثير صالح له، والثانية: على خروجه حيا، والثالثة: على التغير (3).

مسألة: قال الشيخان (4) وأبو الصلاح (5) وسلار (6) وابن إدريس، في الشاة: أربعون دلوا (7)، وقال محمد بن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه ينزح منها تسعة إلى عشرة (8).

احتج الشيخ (ره) بما رواه سماعة، عن الصادق (ع) قال: وإن كان سنورا أو أكبر منه نزحت منها ثلاثين دلوا أو أربعين دلوا (9).

وعن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي، عن أبي عبد الله (ع)، قال: والسنور عشرون أو ثلاثون أو أربعون دلواقوله (ع) (وشبهه) يريد به في قدر جسمه، ويدخل فيه الشاة، والغزال، والثعلب، والخنزير (11).

وفي الاستدلال بهذين الحديثين على مطلوبه ضعف، لعدم دلالتهما على

(1) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 237 238، ح 6877.

(2) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 242، ح 699.

(3) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 242.

(4) أي الشيخ الطوسي في النهاية: ص 6 والشيخ المفيد في المقنعة: ص 66.

(5) الكافي في الفقه: ص 130.

(6) المراسم في الفقه الامامي: ص 35.

(7) السرائر: ج 1، ص 76.

(8) من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 14.

(9) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 236، ح 681.

(10) تهذيب الأحكام: ج 1، 235 236، ح 680.

(11) تهذيب الأحكام: ج 1، 236.