مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص201
قال: وسألته عن الطير والدجاجة تقع في البئر، قال: سبع دلاء، والسنور عشرون، أو ثلاثون، أو أربعون دلوا، والكلب، وشبهه (1).
وهو غير دال على مطلوبه إلا أنه قال: إذا عملنا بالأربعين فقد عملنا بالأقل منه ولا ينعكس فكان الأول أولى.
وفيه دلالة على ما ذهب إليه إبنا بابويه.
ويدل على ما ذهبا إليه أيضا: ما رواه سماعة عن الصادق (ع) قال: وإن كان سنورا أو أكبر منه نزح منها ثلاثين أو أربعين دلوا (2).
وفي سماعة قول، وفي الطريق إليه أيضا ضعف، وأصح ما بلغنا في هذا الباب ثلاثة أحاديث لا تدل على مطلوبهم.
الأول ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة، ومحمد بن مسلم، ويزيد بن معاوية العجلي، عن الصادق والباقر عليهما السلام في البئر تقع فيها الدابة، والفارة، والكلب، والطير، فتموت، قال: تخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم أشرب وتوضأ (3).
ومثله روى البقباق عن الصادق (ع) (4)، وعلي بن يقطين، عن الكاظم (ع) (5).
الثاني ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي أسامة، عن الصادق (ع)، في الفأرة، والسنور، والدجاجة، والطير، والكلب قال: قال إذا لم ينفسخ ولم يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء فإن تغير الماء فخذ منه حتى تذهب الريح (6).
الثالث: ما رواه في الصحيح عبد الله بن المغيرة عن أبي مريم، قال: حدثنا جعفر، قال: كان أبو جعفر (ع) يقول: إذا مات الكلب في البئر نزحت، وقال أبو جعفر (ع): إذا وقع فيها ثم أخرج منها حيا ينزح منها سبع
(1) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 235 236، ح 680.
(4) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 237، ح 685.
(2) تهذيب الأحكام، ج 1، ص 236، ح 681.
(5) تهذيب الأحكام: چ 1، ص 237، ح 686.
(3) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 236، ح 682.
(6) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 237، ح 684.