مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص200
منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها، وسألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت في بئرماء وأوداجها تشخب دما هل يتوضأ من ذلك البئر؟ قال: ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين دلوا، ويتوضأ ولا بأس.
وفي رواية كردويه قال: سألت أبا الحسن (ع) في البئر يقع فيها قطرة دم أو نبيذ مسكر، أو بول، أو خمر، قال: ينزح منها ثلاثون دلوا (2)؟.
قال الشيخ رحمه الله أنه شاذ، ويمكن حمله على الاستحباب.
وحديث محمد بن إسماعيل (3) صحيح وهو يدل بمفهومه على الدم القليل، وحديث علي بن جعفر حسن وهو يدل على حكم القليل، والكثير وهما أجود ما وصل إلينا في هذا الباب، وحمل الشيخ حديث كردويه (4) على الاستحباب حسن.
مسألة: قال الشيخان رحمهما الله: إذا مات في البئر كلب، أو خنزير، ينزح منها أربعون دلوا (5) وبه قال: سلار (6)، وابن البراج (7)، وأبو الصلاح (8)، وابن إدريس (9)، وقال إبنا بابويه رحمهما الله: ينزح من ثلاثين إلى أربعين (10).
واحتج الشيخ (ره): بما رواه الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الفأرة تقع في البئر؟ قال: سبع دلاء،
(1) تهذيب الأحكام: ج 1، 22 409 ح 7 مع تقديم وتأخير في الاسئلة.
(2) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 241 242، ح 698.
(3) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 244 245، ح 705.
(4) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 241 242، ح 698.
(5) أي الشيخ الطوسي في النهاية: ص 6 والشيخ المفيد في المقنعة: ص 66.
(6) المراسم في الفقه الامامي: ص 35.
(7) المهذب: ج 1، ص 22 (8) الكافي في الفقه، ص 130.
(9) السرائر: ج 1، ص 76.
(10) المقنع: ص 10.