پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص199

الصحيح قال: كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا (ع) عن البئر تكون في المنزل للوضوء فيقطر فيها قطرات من بول، أو دم، أو يسقط فيها شئ من العذرة كالبعرة أو نحوها ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة فوقع (ع) في كتابي بخطه: ينزح منها دلاء (1).

قال الشيخ رحمه الله: وجه الاستدلال أن أكثر عدد يضاف إلى هذا الجمع عشرة فيجب أن نأخذ به ونصير إليه إذ لا دليل على ما دونه (2).

وفيه نظر: إذ قول الشيخ إنما يتم لو وقع هذا الجمع مميزا للعدد، ونحن نمنع ذلك.

ويمكن أن يحتج من وجه آخر وهو أن يقال: إن هذا الجمع كثرة، وأقله ما زاد على العشرة بواحد فيحمل عليه عملا بالبراءة الأصلية.

وأما قول السيد رحمه الله: فيمكن أن يحتج له بحديث زرارة عن الصادق (ع) حيث سأله عن بئر قطر فيها قطرة دم، أو خمر، فقال: الدم والخمروالميت والخنزير في ذلك كله واحد ينزح منه عشرون دلوا (3)، وقد تقدم.

وقول ابني بابويه المطلق يدل عليه الحديث الذي ذكرناه من طرف المفيد.

وأما تفصيل أبو (4) محمد بن بابويه فلما رواه عمار بن موسى الساباطي، قال: سئل أبو عبد الله (ع) عن رجل ذبح طيرا فوقع بدمه في البئر، فقال: ينزح منها دلاء (5).

وفي الحديث الحسن عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (ع): وسألته عن رجل كان يستقى من بئر ماء فرعف فيها هل يتوضأ منها؟ قال: ينزح

(1) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 244 225، ح 705.

(2) تهذيب الأحكام: ج 2، ص 245.

(3) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 241، ح 697.

(4) ن: الشيخ.

(5) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 234 235، ح 678.