مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص198
وأما احتجاج المفيد وابني بابويه رحمهم الله فبإطلاق الأحاديث الدالة على عدم التنصيص على نوع دون آخر.
مسألة: الدم الكثير غير الدماء الثلاثة:
ينزح منها خمسون دلوا، وللقليل: عشر دلاء، اختاره الشيخ (ره) (1) وابن إدريس (2)، وسلار (3)، وابن البراج (4).
وقال المفيد: ينزح للكثير عشر دلاء، وللقليل خمس دلاء (5).
وقال السيد المرتضى في مصباحه: ينزح للدم ما بين دلو واحد إلى العشرين (6).
وقال إبنا بابويه: إذا وقع فيها قطرات من دم ينزح منها دلاء، ولم يعيناالعدد، ولم يفصلا بين القليل والكثير (7).
وإن كان مفهوم كلامهما يعطي القلة، مع أن محمد بن بابويه رحمه الله روى أن في ذبح الشاة من ثلاثين إلى أربعين (8)، وفي دم الدجاجة، والحمامة دلاء (9).
أما ما قدره الشيخ رحمه الله فلم اقف فيه على حديث مروي.
وأما قول المفيد رحمه الله: فيمكن أن يحتج له بما رواه محمد بن إسماعيل في
(1) النهاية: ص 7.
(2) السرائر: ج 1، نص 79.
(3) المراسم في الفقه الامامي ص 35 و 36.
(4) المهذب: ج 1، ص 22.
(5) المقنعة: ص 67.
(6) المعتبر في شرح المختصر: ج 1، ص 65 نقلا عن السيد في مصباحه.
(7) من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 13.
(8) من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 15، ح 29.
(9) من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 14، ح 28.