پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص197

ينزح منه عشرون دلوا فإن غلبت الريح نزحت حتى تطيب (1).

وعن كردويه قال: سألت أبا الحسن (ع) عن البئر تقع فيها قطرة دم، أو نبيذ مسكر، أو بول، أو خمر، قال: ينزح منها ثلاثون دلوا (2).

والجواب: المنع من صحة السند في الحديثين، فإن في طريقهما من لا يحضرني الان حاله.

قال الشيخ رحمه الله: هما خبر واحد، لا يعارض الأخبار المتقدمة، وأيضا العمل بما قدمناه يقتضي العمل بهذين الحديثين دون العكس فإنه يقتضيإبطال ما تقدم من الأخبار، والجمع بين الأدلة أولى من إبطال أحدها بالكلية (3).

مسألة: قال الشيخ رحمه الله: دم الحيض، والاستحاضة، والنفاس، يوجب نزح جميع الماء (4)، وهو اختيار سلار (5)، وابن البراج (6)، وابن إدريس (7).

وأطلق المفيد رحمه الله القول: بأن الدم الكثير ينزح له عشرة، والقليل خمسة (8)، وكذا ابن بابويه (9) وأبوه في عدم التفصيل (10) وإن خالفاه في التقدير على ما يأتي.

أما الشيخ رحمه الله: فلم نظفر له بحديث يدل على ما اختاره، ويمكن أن يحتج له بأنه ماء محكوم بنجاسته، ولم يرد فيه نص دال على تطهيره بقدر معين فيجب نزح الجميع لأنه النجس.

(1) تهذيب الأحكام ج 1، ص 241، ح 697.

(2) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 241 242، ح 698.

(3) راجع تهذيب الأحكام: ج 1، ص 242.

(7) السرائر: ج 1، ص 72.

(4) المبسوط: ج 1، ص 11.

(8) المقنعة: ص 67.

(5) المراسم في الفقه الامامي: ص 35.

(9) من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 13.

(6) المهذب: ج 1، ص 21.

(10) لم نعثر عليه.