پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص196

وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان، عن الصادق (ع): وإن مات فيها ثور، أو نحوه، أو صب فيها خمر، نزح الماء كله (1).

وفي الصحيح عن معاوية بن عمار، عن الصادق (ع)، في البئر يبول فيها الصبي أو يصب فيها بول، أو خمر، فقال: ينزح الماء كله (2).

لا يقال: هذا الخبر لا يجوز التمسك به، لأن الجواب إن وقع عن جميع السؤال، وقد تضمن البول وجب مساواة البول للخمر في نزح الجميع، وأنتم لا تقولون به، وإن وقع جوابا عن البعض لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهو باطل بالاجماع، ولأن هذا الحديث والذي تقدمه دالان (3) على حكم كثير الخمر، فلا ينفعكم في مطلوبكم من مساواة القليل للكثير، وإنما قلنا: إنه يدل على حكم الكثير لأن الانصباب إنما يفهم مع الكثرة.

لأنا نقول: أما الأول: فإنا نقول: إن الجواب وقع عن جميع السؤال، قولكم: (يلزم مساواة البول للخمر في الحكم) قلنا: نعم، وهو مساو له إذا حصل التغير بالبول الواقع في البئر فجاز أن يكون الصادق (ع) عرف مقصود السائل في سؤاله، وإذا احتمل ذلك سقط الاعتراض بالكلية.

وعن الثاني: المنع من دلالة الانصباب على الكثير بل مفهومه الوقوع لذي الأجزاء على الاتصال، سواء قل أو كثر، والخمر الوارد في الحديث نكرة لا تدل على قلة ولا كثرة.

احتج ابن بابويه: بما رواه زرارة عن الصادق (ع)، في بئر قطرفيها قطرة دم، أو خمر قال: الدم، والخمر، والميت، ولحم الخنزير في ذلك كله واحد،

(1) وسائل الشيعة: ج 1، ص 131 132، ح 1، باب 15 من أبواب الماء المطلق.

(2) وسائل الشيعة: ج 1، ص 132، ح 4، باب 15، من أبواب الماء المطلق.

والتهذيب: ج 1، ص 241، ح 696.

(3) في حاشية النسخة المطبوعة، ن: (يدلان).