مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص194
قال: والسنور عشرون أو ثلاثون أو أربعون دلوا (1).
وعن سماعة، عن الصادق (ع) قال: وإن كان سنورا أو أكبر منه نزحت منها ثلاثين دلوا أو أربعين دلوا (2).
وهذان الحديثان لم يثبت عندي صحة سندهما ومع ذلك فلا يدلان على وجوب الأربعين عينا.
قال الشيخ رحمه الله مجيبا عن ذلك: العمل بالزايد وهو الأربعون يقتضي تسويغ الاستعمال قطعا بخلاف الأقل، وهو معارض بأصالة البراءة.
وهذان الحديثان: حجة للشيخ على ابن بابويه رحمه الله لأنها دالة على ما ادعاه من التخيير.
وأما احتجاج ابنه محمد رحمه الله فما رواه عمرو بن سعيد بن هلال، قال: سألت الباقر (ع) عما يقع في البئر ما بين الفارة والسنور إلى الشاة،فقال: كل ذلك نقول: سبع دلاء حتى بلغت الحمار والجمل، فقال: كر من ماء (3).
وسند هذا الحديث جيد، وعمرو بن سعيد وإن قيل عنه أنه كان فطحيا إلا أنه ثقة، وقد ذكرت حاله في كتاب خلاصة الأقوال في معرفة الرجال (4) وفي كتاب كشف المقال في معرفة الرجال (5).
وأجود ما بلغنا من الأحاديث في هذا الباب ما رواه الشيخ: في الصحيح عن أبي أسامة، عن أبي عبد الله (ع) في الفارة، والسنور، والدجاجة، والطير،
(1) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 235، ح 680.
(2) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 236، ح 681 (2) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 236، ح 681.
(3) وسائل الشيعة: ج 1، ص 132، ح 5 باب 15 من أبواب الماء المطلق.
(4) رجال العلامة الحلي: ص 120.
(5) كشف المقال في معرفة الرجال: مخطوط في الخزانة الرضوية.