پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص193

والجواب: المنع من عدم النص، وقد ذكرناه.

مسألة: ذهب ابن البراج رحمه الله إلى أن عرق الإبل الجلالة، وعرق الجنب إذا أجنب من حرام، يوجبان نزح جميع ماء البئر، ومع التعذر تراوح أربعة رجال يوما (1).

ولم اقف على قول لأصحابنا موافق له، والأقرب في ذلك تفريعا على القول بالتنجيس، وعلى القول بنجاسة عرق الإبل، والجنب: نزح ثلاثين لما قلناه في المسألة المتقدمة، ويمكن أن يحتج له بما احتججنا به في المسألة الأولى، وجوابه جوابه.

مسألة: اختلف علماءنا في السنور إذا مات في البئر.

فالذي نص عليه الشيخان (2): أنه ينزح منها أربعون دلوا، وهو اختيار ابن البراج (3)، وأبي الصلاح (4)، وسلار (5)، وابن إدريس (6)، وابن حمزة (7).

وقال علي بن بابويه: ينزح من ثلاثين إلى أربعين (8)، وقال ابنه محمد: ينزح منها سبعة دلاء (9).

احتج الشيخان: بما رواه أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي، عن أبي عبد الله (ع)

(1) المهذب: ج 1، ص 21.

(2) أي الشيخ الطوسي في النهاية: ص 6، والشيخ المفيد في المقنعة: ص 66.

(3) المهذب: ج 1، ص 22.

(4) الكافي في الفقه: ص 130.

(5) المراسم في الفقه الامامي: ص 35.

(6) السرائر: ج 1، 76.

(7) الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ص 75.

(8) لم نعثر عليه.

(9) من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 12.