پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص189

بالصعيد الطيب، فإن رب الماء رب الصعيد، ولا تقع في البئر، ولا تفسد على القوم ماءهم (1).

وأما الثاني: فبالاجماع، ولقوله تعالى: (فلم تجدوا ماء فتيمموا) (2).

والجواب عن الحديث الأول: إنه معارض بما رويناه أولا عن محمد بن إسماعيل عن الرضا (ع) (3)، وإذا اختلفت رواية الراوي فأقل المراتبطرح (4) العمل بها، على أن قوله (ع): (تنزح منها دلاء) لا يدل على النجاسة وما تضمنه السؤال من لفظ التطهير يحتمل أمرين، أحدهما: حصول التغير.

الثاني: حمل الطهارة هنا على المعنى اللغوي، وهو النظافة لا المعنى الشرعي.

وهذان هما الجوابان عن الحديث الثاني، وعن المعنى الأول، أنه قياس لا نقول به، سلمناه ولكن الفرق موجود بين حالتي الانفعال وعدمه، فإن الماء حالة الانفعال يكون مقهورا بالنجاسة فيبقى الحكم وهو الامتناع من استعماله ثابتا، وفي حالة عدم الانفعال يكون الماء قاهرا فيبقى حكم الماء وهو استعماله ثابتا، مع قيام الفرق يبطل القياس.

سلمنا لكن المشترك لا يصلح للعلية لوجوده في الواقف الكثير مع تخلف الحكم عنه، وعن المعنى الثاني أنه (ع) نهاه عن السقوط في البئر لما في ذلك من الضرر، ولا ريب في تسويغ التيمم مع عدم الالة في التوصل إلى الماء، ويمنع أن يكون تسويغ التيمم هنا لأجل عدم الافساد خاصة (5).

مسألة: إذا نجست البئر بالتغير بالنجاسة ففي المقتضي لتطهيرها خلاف بين

(1) وسائل الشيعة: ج 1، 965 باب 3 من أبواب التيمم ح 2.

(2) سورة النساء: 43.

(3) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 234، ح 676.

(4) في حاشية النسخة المطبوعة (ترك العمل).

(5) في نسخة ق وم 1 وم 2 بدل قوله (هنا) إلى خاصة هكذا: مع عدم الاناء (الالة: م 1، م 2) (في التوصل إلى الماء: م 2) ويمنع أن يكون تسويغ التيمم لأجل عدم الافساد خا