مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص187
والجواب أنه محمول على الغالب من أن الآنية لا تسع (1) الكر.
مسألة: اختلف علماؤنا في ماء البئر، هل ينجس بملاقاة النجاسة من غير تغير أم لا؟ مع اتفاقهم على نجاستها بالتغير.
فقال الاكثرون: بنجاستها، وهو أحد قولي الشيخ رحمه الله (2) والمفيد (3)، وسلار (4)، وابن إدريس (5).
وقال الاخرون: لا ينجس بمجرد الملاقاة، وهو القول الثاني للشيخ رحمه الله (6).
واختاره ابن أبي عقيل (7).
وهو الحق عندي.
لنا: ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن إسماعيل، قال: كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن رضا (ع) فقال: ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح منه حتى يذهبالريح ويطيب طعمه، لأن له مادة (8).
وعن علي بن جعفر، في الحسن عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته
(1) في حاشية النسخة المطبوعة، (لا تتسع).
(2) المبسوط: ج 1، ص 11، والنهاية: ص 6.
(3) المقنعة: ص 66.
(4) المراسم في الفقه الامامي: ص 34.
(5) السرائر: ص 69.
(6) راجع التهذيب: ج 1، ص 232، ح 670 حيث قال عليه السلام: (لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن ينتن)، وص 234، ح 676 حيث قال عليه السلام: (ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه أو طعمه).
(7) لم نعثر عليه.
(8) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 234، ح 676.