پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص186

المعهودة عندهم عليهم السلام (1).

والجواب عن الأول: إنه معارض بمثله لأن الصلوة يجب أداؤها بطهور، ولا يحكم بنجاسة الماء إلا بدليل شرعي، ولم يقم على تنجيس ما قلناه دليل.

وعن الثاني: إنه لا اعتبار ببلدهم عليهم السلام بل ببلد السائل، إذ إطلاق الجواب إنما يتم على تقدير علم السائل بالمراد وهو يكون بحمله على ما يعهده في بلده، ولهذا اعتبرنا في الصاع تسعة أرطال بالعراقي وهو خلاف عادتهم، وفي الحديث المتضمن لستمائة رطل اعتبرنا عادة أهل مكة فعلم أنهم يعتبرون عادة سائر البلاد حسب ما يسألون عنه.

مسألة: المشهور عند علمائنا أن بلوغ الكر يقتضي زوال قبول الانفعال مندون التغير سواء كان في غدير، أو قليب (2)، أو حوض، أو آنية، اختاره الشيخ رحمه الله (3) واتباعه.

وقال المفيد (4) وسلار رحمهما الله: ينجس ماء الحياض والآنية، سواء زادت عن الكر أو لا (5).

والمعتمد الأول.

لنا: عموم قولهم عليهم السلام: (إذا بلغ الماء كرا (6) لم ينجسه شئ) (7).

واحتج المفيد، وسلار: بعموم النهي عن استعمال ماء الأواني مع نجاستها.

(1) لم نعثر عليه.

(2) القليب: البئر قبل أن تطوى، أي قبل أن تبنى بالحجارة ونحوها تذكر وتؤنث.

الصحاح: ج 1، ص 206.

(3) النهاية: ص 3.

(4) المقنعة: ص 65.

(5) المراسم في الفقه الامامي: ص 36.

(6) م 2: قدر كر.

(7) وسائل الشيعة ج 1، ص 117، باب 9 من أبواب الماء المطلق.