پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص185

وقال المرتضى (1) وابنا بابويه: إنه بالمدني (2)، وأطلق ابن الجنيد (3)، وسلار (4).

لنا: الأصل طهارة الماء، خرج ما نقص عن الأرطال العراقية بالاجماع فيبقى الزايد على الأصل، وليس في النص ما ينافيه فيجب العمل عليه، عملا بالأصل السالم عن المعارض، ولأن الأرطال العراقية تناسب رواية الأشباربخلاف المدنية فإنها تفضل عليها، ومن المستبعد تحديد مقدار الشئ الواحد بأمرين متفاوتين.

وأيضا فقد روى الشيخ، عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: الغدير ماء مجتمع، تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب، ويغتسل فيه الجنب، قال: إذا كان قدر كر لم ينجسه شئ، والكر ستمائة رطل (5).

قال الشيخ: وهذا يرجح اعتبار العراقية ووجه أن يكون المراد به رطل مكة لأنه رطلان ولا يمتنع أن يكونوا عليهم السلام أفتوا السائل على عادة بلده، لأنه لا يجوز أن يكون المراد به أرطال أهل العراق ولا أرطال أهل المدينة لأن ذلك لم يعتبره أحد من أصحابنا فهو متروك بالاجماع (6).

احتج السيد المرتضى بالاحتياط، فإن اعتبار الأكثر يقتضي دخول الأقل من دون العكس، ولأنهم عليهم السلام من أهل المدينة فأجابوا بالارطال

(1) رسائل الشريف المرتضى: المجموعة الثالثة ص 22.

(2) من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 6.

(3) لم نعثر عليه.

(4) المراسم في الفقه الامامي: ص 36.

(5) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 414 415، ح 1308.

(6) الاستبصار: ج 1، ص 11.