پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص184

لا ينجسه شئ، قال: كر، قلت: وما الكر؟ قال: ثلثة أشبار في ثلثة أشبار (1).

وهذه الرواية لا بأس بها.

ولم نقف لابن الجنيد في ذلك على حجة نقلية، ويمكن أن يحتج له بالاحتياط، وبالاجماع على انفعال الماء القليل بالنجاسة، وعدم دليل على انتفاء الانفعال عن السبب الثابت اعتباره فيما نقص عما حددناه فيكون الاعتبار به.

لكن ذلك كله ضعيف، والأقوى قول ابن بابويه تنبيه الظاهر الأشبار يراد ضرب الحساب فيها فيكون حد الكر تكسيرا.

اثنين وأربعين شبرا وسبعة أثمان شبر.

وقال القطب الراوندي: ليس المراد ذلك، بل يكون الكرعشرة أشبار ونصفا طولا وعرضا وعمقا (2).

وما أشد تنافي (3) ما بين كلامه وكلام ابن الجنيد.

مسألة: اختلف القائلون بالارطال، فقال الشيخ المفيد (4)، وأبو جعفر رحمهما الله: المعتبر أرطال العراق (5)، وهو اختيار ابن البراج (6)، وابن حمزة (7) وابن إدريس (8)

(1) وسائل الشيعة: ج 1، ص 118، باب 9 منت أبواب الماء الطلق، ح 7.

(2) لم نعثر عليه.

(3) في حاشية النسخة المطبوعة (تباين).

(4) المقنعة: ص 64.

(5) المبسوط: ج 1، ص 6.

(6) المهذب: چ 1، ص 21.

(7) الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ص 73.

(8) السرائر: ج 1، ص 60.