مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص176
مسألة: اتفق علمائنا إلا ابن أبي عقيل على أن الماء القليل وهو ما نقص عن الكر ينجس بملاقاة النجاسة له سواء تغير بها أو لم يتغير (1).
وقال ابن أبي عقيل: لا ينجس إلا بتغيره بالنجاسة وساوى بينه وبين الكثير (2) وبه قال مالك بن أنس (3) من الجمهور.
لنا: ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههن تطأ العذرة، ثم تدخل في الماء، يتوضأ منه للصلوة؟ قال: لا إلا أن يكون الماء كثيرا، قدر كر من ماء (4).
وعن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الجنب يجعل الركوة (5) أو التور (6) فيدخل اصبعه فيه، قال: إن كانت يده قذرة فأهرقه، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه، هذا مما قال الله تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج) (7).
(1) و (2) لم نعثر عليهما.
(3) المحلى: ج 1، ص 143.
(4) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 419، ج 45.
(5) الركوة: وهي دلو صغيرة.
المصباح المنير: ص 238.
(6) التور: قال الازهري: إناء معروف تذكره العرب والجمع اتوار.
المصباح المنير: ص 78.
(7) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 229، ح