پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص104

نقلها في الذريعة، حيث قال فيها: وله أي: واجب الاعتقاد من الخاصية أن جميع ما فيه عدا التسليم من المسائل الفقهية مجمع عليه بين فقهاء الامامية ولم يتعد فيه من الواجبات إلى ذكر شئ من المندوبات.

وفي الذريعة: إن هذا أي: تحصيل السداد وإن لم يذكر فيه اسم الشارح لكن يظهر من بعض القرائن أنه تأليف الشيخ ظهير الدين أبي إسحاق إبراهيم ابن الشيخ نور الدين علي بن عبد العالي الميسي، الفه لولده الشيخ عبد الكريم (1).

(5) تلخيص الفهرست.

نسبه إلى العلامة السيد الامين في الأعيان وقال: بحذف الكتب والأسانيدوهو ليس له قطعا، لتفرد السيد الامين بهذه النسبة، ولأن تلخيص الفهرست للمحقق الحلي لا للعلامة، فإن المحقق لخص الفهرست للشيخ بتجريده عن ذكر الكتب والأسانيد والاقتصار على ذكر نفس المصنفين وسائر خصوصياتهم (2).

(6) الكشكول فيما جرى على آل الرسول.

نسبه إلى العلامة السيد هاشم البحراني في تفسير البرهان حيث أورد رواية عن الكشكول وقال: إنه للعلامة الحلي.

وفي الامل: وكتاب الكشكول فيما جرى على آل الرسول ينسب إليه [ والظاهر أنه ليس منه ] (3).

وهو ليس للعلامة قطعا لأن مؤلفه قال في مقدمته ووسطه، إنه ألف الكتاب في سنة 735 والعلامة توفي في سنة 726، ولأن التأمل في سياق عبارات الكتاب وأسلوب كلامه ظاهر في أنه ليس في طريق مشرب العلامة ونظم كلامه بل هو تأليف السيد حيد بن علي الآملي الحسيني، أو معاصره وسميه السيد حيد بن علي العبيدي أو العبدلي الحسيني الآملي المعروف بالصوفي (4).

(1) الأعيان 5 / 405، الذريعة 3 / 396 و 397.

(2) الأعيان 5 / 406، الذريعة 4 / 425، 16 / 384.

(3) ما بين المعقوفتين زيادة من نسخة (ع) من نسخ الامل كما ذكر في هامشه.

(4) الكشكول فيما جرى على آل الرسول: 8 و 97، تفسير البرهان 1 / 560، 2 / 79، أمل الامل 2 / 85،