قواعدالاحکام-ج3-ص685
من غير شئ يفزع منه في العادة وجب حكومة بحسب ما يراه الحاكم.
وروي: ” أن من ضرب على رأسه فذهب عقله انتظر به سنة، فإن مات فيها قيد به، وإن بقي ولم يرجع عقله ففيه الدية ” (1).
المطلب الثاني السمع وفيه الدية.
ولو قطع اذنيه فذهب سمعه فديتان.
ولو حكم أهل الخبرة بعوده بعد مدة توقعت: فإن لم يعد فيها استقرت الدية، وكذا لو أيس من عوده حالة الجناية.
ولو رجع في أثناء مدة الانتظار فالأرش.
ولو مات فالأقرب الدية.
ولو كذبه الجاني في الذهاب أو قال: لا أعلم اعتبر حاله عند الصياح الكثير والرعد القوي، ويصاح به عند الغفلة: فإن تحققنا صدقه حكم له، وإلا أحلفناه القسامة وحكم له.
ولو ذهب سمع إحدى الاذنين فنصف الدية، ولو نقص سمع إحداهما قيس الىالاخرى بأن تسد الناقصة وتطلق الصحيحة، ويصاح به حتى يقول: لا أسمع، ثم يعاد عليه مرة ثانية، فإن تساوت المسافتان صدق، ثم تسد الصحيحة وتطلق الناقصة، ويعتبر بالصوت حتى يقول: لا أسمع، ثم يعتبر ثانية، فإن تساوت المسافتان صدق، ثم تمسح المسافة التي سمع فيها بالاذن الصحيحة والمسافة الاخرى، ويطالبه بتفاوت ما بين المسافتين، فإن كانت المسافة في الناقصة نصف المسافة في الصحيحة وجب نصف الدية، وعلى هذا الحساب.
ولو كان النقصان من الاذنين معا اعتبرناه بالتجربة، بأن يوقف بالقرب منه إنسان يصيح على غفلة منه، فإن ظهر فيه تغير أو قال: قد سمعت تباعد عنه وصاح على غفلة الى أن ينتهي الى حد لا يظهر عليه تغير، فإن قال: لم أسمع احلف، واعلم على الموضع علامة، ثم يزيد في البعد حتى ينتهي الى آخر موضع منه يسمع مثل ذلك الصوت من هو سميع لا آفة به، فينظر كم بين المسافتين ويقسط
(1) وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب ديات المنافع ح 1 ج 19 ص 281.