قواعدالاحکام-ج3-ص672
ثبوت الدية في المارن، والحكومة في القصبة.
والروثة – وهي الحاجز بين المنخرين – وفيها نصف الدية على رأي، وقيل: الثلث (1).
وقيل: الروثة: مجمع المارن.
وفي أحد المنخرين نصف الدية (2)، وقيل: الثلث (3) وهو الأقرب، فتقسط الدية على الحاجز والمنخرين أثلاثا.
ولو قطع مع المارن لحما تحته متصلا بالشفتين فعليه مع الدية زيادة حكومة.
ولو كسر الأنف ففسد فالدية.
ولو جبر على غير عيب فمائة دينار.
ولو نفذت فيه نافذة لا تنسد فثلث الدية، فإن جبرت وصلحت فخمس الدية.
ولو كانت في أحد المنخرين الى الحاجز فعشر الدية، وفي شلله ثلثا ديته، فإن قطع بعد الشلل فعليه الثلث.
ولو قطع أحد المنخرين والحاجز فثلثا الدية، وفي أحدهما مع نصف الحاجز أو بالعكس نصف الدية بناء على انقسام الدية أثلاثا.
وفي قطع بعض المنخر جزء من الثلث بنسبة المقطوع الى الجميع، وكذا في بعض الحاجز.
ولو ضربه فعوجه أو تغير لونه فالحكومة، فإن قطعه آخر فالدية.
ولو قطعه إلا جلده وبقي معلقا بها: فإن احتيج الى الإبانة فعليه الدية، لأنه قطع الأنف بعضه بالمباشرة وبعضه بالتسبيب.
ولو أبانه فرده فالتحم احتمل الحكومة والدية، ولو لم يبنه ورده فالتحم فالحكومة.
(1) اللمعة الدمشقية والروضة البهية: كتاب الديات في دية الأنف ج 10 ص 208، المبسوط: كتاب الديات دية الأنف ج 7 ص 131.
(2) شرائع الاسلام: كتاب الديات الثالث الأنف ج 4 ص 263، ارشاد الاذهان: كتاب الديات ج 2 ص 237، المبسوط: كتاب الديات دية الأنف ج 7 ص 131.
(3) من لا يحضره الفقيه: كتاب الديات دية الأعضاء والجوارح ج 4 ص 81، ارشاد الأذهان: كتاب الديات ج 2 ص 237، المبسوط: كتاب الديات دية الأنف ج 7 ص 131.