قواعدالاحکام-ج3-ص667
ودية شبيه العمد ما تقدم من الأصناف.
وكذا دية الخطأ إلا في شئ واحد، وهو أن دية العمد مغلظة وهاتان مخففتان، والتخفيف بشيئين: أحدهما: السن في الإبل خاصة: فدية شبيه العمد مائة: ثلاث وثلاثون منها حقة، وثلاث وثلاثون بنت لبون، وأربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل.
وروي: ” ثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة، وأربعون خلفة ” (1)، وهي الحامل، وهي في مال الجاني كالعمد.
ودية الخطأ المحض: عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون ذكر، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة.
وروي: ” خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة ” (2)، وهي على العاقلة لا يضمن القاتل منها شيئا.
الثاني: الزمان: فدية الشبيه تستأدى في سنتين، ودية الخطأ في ثلاث سنين، سواء كانت الدية تامة أو ناقصة أو دية طرف.
ولو اختلف في الحوامل فالمرجع الى أهل الخبرة، فإن ظهر الغلط إستدرك، فإن ازلقت قبل التسليم ابدل ولو كان بعد الإحضار.
ولا يلزم بعد القبض، ولا تغليظ في الأسنان غير الإبل.
ولو قتل في الشهر الحرام أو في حرم مكة الزم دية وثلثا من أي الأجناس كان تغليظا، والزائد للمقتول، ولا تغليظ في الطرف.
ولو رمى في الحل الى الحرم فقتل فيه غلظ، وفي العكس إشكال.
ولو قتل والتجأ الى الحرم ضيق عليه فيه الى أن يخرج فيقاد منه، ولا يقتص منه فيه، فإن جنى في الحرم اقتص منه فيه (3)، لانتهاكه حرمة الحرم.
(1) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب ديات النفس ح 1 ج 19 ص 146.
(2) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب ديات النفس ح 10 ج 19 ص 149.
(3) ” منه ” ليست في (ب)، و ” فيه ” ليست في (ش 132، ص).