قواعدالاحکام-ج3-ص655
وإذا بنى حائطا في ملكه أو مباح فوقع الحائط على إنسان فمات فلا ضمان، سواء وقع الى الطريق أو الى ملكه، وسواء مات بسقوطه عليه، أو بغباره إن كان قد بناه مستويا على أساس يثبت مثله عليه.
وإن بناه مائلا الى ملكه فوقع الى غير ملكه أو الى ملكه إلا أنه طفر شئ من الآجر أو الخشب وآلات البناء الى الشارع فأصاب إنسانا لم يضمن، لأنه متمكن من البناء في ملكه كيف شاء، وما تطاير الى الشارع لم يكن باختياره.
ولو قيل بالضمان إن عرف حصول التطاير كان وجها.
وكذا لو بناه مستويا فمال الى ملكه.
ولو بناه مائلا الى الشارع أو الى ملك جاره أو مال إليهما بعد الاستواء وفرط في الإزالة أو بناه على غير أساس ضمن إن تمكن من الإزالة بعد ميله، ومطلقا إن كان مائلا من الأصل أو على غير أساس.
ولو استهدم من غير ميل فكالميل.
ولو بنى مسجدا في الطريق ضمن ما يتلف بسببه.
ويجوز نصب الميازيب الى الطريق المسلوكة لا المرفوعة إلا بإذن أربابها.
وكذا الرواشن والأجنحة والساباط كل ذلك إذا لم يضر بالمارة.
فلو وقع الميزاب على أحد فمات ففي الضمان قولان (1).
وكذا لو سقط من الرواشن أو الساباط خشبة فقتلت، والأقرب أن الساقط إن كان بأجمعه في الهواء بأن انكسر الميزاب أو الخشبة فوقع ما هو في الهواء ضمن الجميع، وإن وقع الجميع ضمن النصف.
وكذا لو حفر بئرا لا يضر بالمارة لمصلحة (2) ضمن ما يتلف بسقوطه فيها.
ولو وضع على طرف سطحه صخرة أو جرة من الماء أو على حائط فوقع على إنسان فمات فلا ضمان، إلا أن يضعه مائلا الى الطريق.
(1) السرائر: كتاب الديات والجنايات ج 3 ص 370، النهاية: كتاب الديات في ضمان النفوس ج 3 ص 417، الخلاف: كتاب الديات م 119 ج 5 ص 291.
(2) في (ش 132): ” لمصلحته “.