قواعدالاحکام-ج3-ص647
والمجني عليه بالإزالة قدم قول المجني عليه.
ولو اتفقا على أن الجاني أزاله لكن قال المجني عليه بعد الاندمال: فعليك ثلاث موضحات وقال الجاني قبله: فعلي موضحة واحدة فالقول في الموضحتين قول المجني عليه، لأن الجاني يدعي سقوط المطالبة بأرش إحدى الموضحتين، وفي الموضحة الثالثة قول الجاني، لأن المجني عليه يدعي وجود الاندمال، والأصل عدمه.
ولو قتل من عهد كفره أو رقه فادعى الولي سبق الإسلام أو العتق قدم قول الجاني مع اليمين.
ولو اختلفا في أصل الكفر والرق احتمل تقديم قول الجاني، لأصالة البراءة، وتقديم قول الولي، لأن الظاهر في دار الإسلام الإسلام والحرية.
ولو داوى الإصبع فتأكل الكف فادعى الجاني تأكله بالدواء والمجني عليه بالقطع قدم قول الجاني مع شهادة العارفين بأن هذا الدواء يأكل الحي والميت، وإلا قدم قول المجني عليه وإن اشتبه الحال، لأنه هو المداوي، فهو أعرف بصفته، ولأن العادة قاضية بأن الإنسان لا يتداوى بما يضره.
الفصل السابع في العفو وفيه مطلبان: الأول من يصح عفوه الوارث إن كان واحدا وعفا عن القصاص أو كانوا جماعة وعفوا أجمع سقط القصاص، لا الى بدل.
ولو أضاف العفو الى وقت – مثل: عفوت عنك شهرا أو سنة – صح، وكان له بعد ذلك القصاص.
ولو أضاف الى بعضه – فقال: عفوت عن نصفك أو يدك أو رجلك – ففي القصاص إشكال.