قواعدالاحکام-ج3-ص640
ولو ألصقها المجني عليه لم يؤمر بالإزالة وله القصاص.
فلو جاء آخر فقطعها بعد الالتحام فالأقرب القصاص، كما لو شج آخر موضع الشجة بعد الاندمال.
ولو قطع اذنه فأزال سمعه فهما جنايتان، لأن منفعة السمع في الدماغ لا في الاذن.
ولو قطع اذنا مستحشفة – وهي التي لم يبق فيها حس وصارت شلاء – ففي القصاص إشكال ينشأ من أن اليد الصحيحة لا تؤخذ بالشلاء، ومن بقاء الجمال والمنفعة، لأنها تجمع الصوت وتوصله الى الدماغ، وترد الهوام عن الدخول في ثقب الاذن بخلاف اليد الشلاء.
ويثبت في الأنف القصاص، ويستوي الشام وفاقده، لأن الخلل في الدماغ، والأقنى (1)، والأفطس (2)، والكبير والصغير.
وهل يستوي الصحيح والمستحشف؟ إشكال كالاذن.
والقصاص يجري في المارن – وهو ما لان منه -، ولو قطع معه القصبة فإشكال من حيث انفراده عن غيره فأمكن استيفاؤه قصاصا، ومن أنه ليس له مفصل معلوم.
ولو قطع بعض القصبة فلا قصاص.
ولو قطع المارن فقطع القصبة فاقد المارن احتمل القصاص وعدمه.
ويجري القصاص في أحد المنخرين مع تساوي المحل.
ولو قطع بعض الأنف نسبنا المقطوع الى أصله، وأخذنا من الجاني بحسابه لئلا يستوعب أنف الجاني.
ولو كان صغيرا فالنصف بالنصف، والثلث بالثلث، ولا تراعى المساحة بين الأنفين.
(1) الأقنى من الانوف: هو ارتفاع في أعلاه بين القصبة والمارن من غير قبح.
لسان العرب ” مادة: قنا “.
(2) الفطس: عرض قصبة الأنف وطمأنينتها، وقيل: انخفاض قصبة الأنف وتطامنها وانتشارها.
لسان العرب ” مادة: فطس “.