پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج3-ص636

ولو قطع أنملتين فللمجني عليه قطع أنملتين، ويطالب بالتفاوت بين نصف دية إصبع وثلثي ديتها.

وإن كان طول إصبعه زائدا على ما هو طول الأصابع في العادة، فإن قطعإصبع رجل لم يقتص منه، للزيادة في إصبعه، فإن زالت تلك الأنملة كان للمجني عليه القطع.

وإن قطع إنسان اصبعه فعليه دية إصبع وحكومة، وإن قطع أنملته العليا فعليه ثلث دية الأنملة، وإن قطع أنملتين اقتص منه في واحدة وعليه ثلث دية الاخرى.

وإن قطع صاحب الزائدة أنملة إنسان فلا قصاص، لأن الزائد في غير محل الأصلي لا يستوفى بالأصلي، وهنا الزائدة في غير محل الأصلية لوجود الأصلية، فإن زالت كان للمجني عليه أن يقتص منه.

ولو كان له كفان على ساعد، أو ذراعان على عضد، أو قدمان على ساق فأحدهما زائد، فإن علمت الزائدة: إما ببطش الاخرى دونها وبضعف بطشها عنها، أو بكونها خارجة عن السمت والاخرى عليه، أو بنقص أصابعها وكمال الاخرى، فالأصلية كغيرها، يثبت فيها القصاص دون الاخرى.

ولو لم تتميزا – بوجه من الوجوه – فقطعهما إنسان اقتص منه، وكان عليه أرش الزائدة، ولا قصاص لو قطع إحداهما، وعليه نصف دية كف ونصف حكومة.

وكذا لو قطع منهما إصبعا لزمه نصف دية إصبع ونصف حكومة، على ما تقدم من الاحتمالات.

فلو قطع ذو اليدين يدا احتمل القصاص، لأنها إما أصلية أو زائدة، وعدمه، لعدم جواز أخذ الزائدة مع وجود الأصلية.

ولو قطع الباطشة قاطع اقتص منه، فإن صارت الاخرى باطشة ففي إلحاقها بالأصلية إشكال.

المطلب الثاني في الأحكام لو قطع إصبعا فسرت الى الكف واندملت ثبت القصاص في الكف.