قواعدالاحکام-ج3-ص590
فلا يتحقق الإكراه في القتل عندنا، ويتحقق فيما عداه – كقطع اليد والجرح – فيسقط القصاص عن المباشر.
وفي وجوبه على الآمر إشكال ينشأ: من أن السبب هنا أقوى، لضعف المباشرة بالإكراه، ومن عدم المباشرة.
وعلى كل تقدير يضمن الآمر فيما يتحقق فيه الإكراه، وأما ما لا يتحقق فيه – كقتل النفس – فإنه لا يجب عليه قصاص ولا دية.
نعم، يحبس دائما الى أن يموت.
هذا إذا كان المقهور بالغا عاقلا، ولو كان غير مميز – كالطفل، والمجنون، والجاهل بانسانية المرمى – فالقصاص على الآمر، لأن المباشر كالآلة ولا فرق بين الحر والعبد.
ولو كان مميزا عارفا غير بالغ حرا فلا قود، والدية على عاقلة المباشر، وقيل (1): يقتص منه إن بلغ عشرا.
والمملوك المميز يتعلق برقبته، وقيل (2): إن كان المملوك صغيرا أو مجنونا سقط القود ووجبت الدية.
ولو قال: اقتلني وإلا قتلتك لم يجز القتل، فإن فعل ففي القصاص إشكال ينشأ من إسقاط حقه بالإذن، فلا يتسلط الوارث، ومن كون الإذن غير مبيح، فلا يرتفع العدوان، كما لو قال: اقتل زيدا وإلا قتلتك.
ولو قال: اقتل نفسك، فإن كان مميزا فلا قود.
وهل يتحقق إكراه العاقل هنا؟ إشكال، وإن كان غير مميز فعلى الملزم القود.
ولو قال: اقطع يد هذا وإلا قتلتك، كان القصاص على الآمر، لتحقق الإكراه هنا.
ولو قال: اقطع يد هذا أو هذا وإلا قتلتك، فاختار المكره أحدهما ففي القصاص على المباشر إشكال ينشأ من تحقق الإكراه ولا مخلص إلا بأحدهما،
(1) النهاية: كتاب الديات باب في ضمان النفوس وغيرها ج 3 ص 416 – 417.
(2) الخلاف: كتاب الجنايات م 39 ج 5 ص 176.