پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج3-ص581

كتاب الجنايات القتل من أعظم الكبائر، ويتعلق به القصاص، أو الدية والكفارة.

فهنا قطبان وخاتمة: الأول القصاص وفيه بابان: الأول في قصاص النفس وفيه مقاصد: الأول في القاتل وفيه فصول: الأول في الموجب وهو: إتلاف النفس المعصومة المكافئة عمدا ظلما، مباشرة أو تسبيبا، منفردا أو بالشركة.

فلو قتل غير معصوم الدم – كالحربي، والزاني المحصن، والمرتد، وكل من أباح الشرع قتله – فلا قصاص.

وكذا لو قتل غير المكافئ، كالمسلم يقتل الذمي، والحر العبد.