قواعدالاحکام-ج3-ص581
كتاب الجنايات القتل من أعظم الكبائر، ويتعلق به القصاص، أو الدية والكفارة.
فهنا قطبان وخاتمة: الأول القصاص وفيه بابان: الأول في قصاص النفس وفيه مقاصد: الأول في القاتل وفيه فصول: الأول في الموجب وهو: إتلاف النفس المعصومة المكافئة عمدا ظلما، مباشرة أو تسبيبا، منفردا أو بالشركة.
فلو قتل غير معصوم الدم – كالحربي، والزاني المحصن، والمرتد، وكل من أباح الشرع قتله – فلا قصاص.
وكذا لو قتل غير المكافئ، كالمسلم يقتل الذمي، والحر العبد.