قواعدالاحکام-ج3-ص575
أو مات حلت كالديون المؤجلة.
ولو كان عن غير فطرة استتيب: فإن تاب عفي عنه، وإلا قتل.
وروي: أنه ” يستتاب ثلاثة أيام ” (1)، وقيل (2): القدر الذي يمكن معه الرجوع واستتابته واجبة.
ولو قال: حلوا شبهتي احتمل الإنظار الى أن تحل شبهته وإلزامه التوبة في الحال، ثم يكشف له.
ولو تاب فقتله من يعتقد بقاءه على الردة قيل: يقتل، لتحقق قتل المسلم ظلما (3).
ويحتمل عدمه، لعدم القصد الى قتل المسلم.
والمرأة تستتاب وإن ارتدت عن فطرة، فإن تابت عفي عنها، وإن لم تتب لم تقتل وإن كانت عن فطرة، بل تحبس دائما، وتضرب أوقات الصلوات، فإن تابت عفي عنها، وإلا فعل بها ذلك دائما.
ولو تكرر الارتداد من الرجل قتل في الرابعة.
وروي: في الثالثة (4).
ولو اكره الكافر على الإسلام: فإن كان ممن يقر على دينه لم يحكم بإسلامه، وإن كان ممن لا يقر حكم به.
وكلمة الإسلام: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله.
ولا يشترط أن يقول: وأبرأ من كل دين غير الإسلام.
ولو كان مقرا بالله تعالى وبالنبي (صلى الله عليه وآله) لكنه جحد عموم نبوته أو وجوده أو جحد فريضة علم ثبوتها من دين الإسلام لم يكف الإقرار بالشهادتين في التوبة، بل لابد من زيادة تدل على رجوعه عما جحده.
فيقول من جحد عموم النبوة: أشهد أن محمدا رسول الله الى الخلق أجمعين، أو يتبرأ مع الشهادتين من كل دين خالف الإسلام.
(1) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب حد المرتد ح 5 ج 18 ص 548.
(2) المبسوط: كتاب المرتد ج 7 ص 282 – 283.
(3) المبسوط: كتاب قتال أهل الردة ج 8 ص 72.
(4) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب مقدمات الحدود ح 1 ج 18 ص 313.