قواعدالاحکام-ج3-ص567
ولم يقدر عليه ثم سرق ثانيا قطع بالاولى لا بالأخيرة، واغرم المالين.
ولو قامت البينة بالسرقة ثم امسكت حتى قطع ثم شهدت بالسرقة الثانية (1) ففي قطع الرجل قولان (2).
ولا يقطع السارق إلا بعد مطالبة المالك، فلو لم يرافعه لم يرفعه الإمام وإن قامت البينة أو عرف الحاكم بعلمه.
ولو وهبه المالك العين أو عفا عن القطع قبل المرافعة سقط القطع، ولا يسقط لو عفا أو وهبه بعدها.
ولا يضمن سراية الحد وإن اقيمت في حر أو برد.
ولو أقر قبل المطالبة والدعوى ثم طالب قطع حينئذ، لا قبله.
ولا فرق في الحد بين الذكر والانثى، ولا الحر والعبد.
وإذا اختلف الشاهدان سقط القطع مثل: أن يشهد أحدهما أنه سرق ثوبا وقال الآخر: سرق كتابا، أو يشهد (3) أحدهما أنه سرق يوم الخميس والآخر الجمعة، أو أنه سرق من هذا البيت والآخر من بيت آخر، أو أن يشهد أحدهما أنه سرق ثوبا أبيض والآخر أسود.
ولو قامت البينة بالسرقة فأنكر لم يلتفت الى إنكاره، فإن ادعى الملك السابق احلف المالك وسقط القطع.
ولو نكل احلف الآخر وقضي عليه.
(1) العبارة من قوله: ” واغرم المالين.
ولو قامت البينة – الى قوله -: بالسرقة ثانية ” لا توجد في المطبوع و (ص).
(2) الوسيلة: فصل في بيان السرقة وأحكامها ص 419، السرائر: كتاب الحدود باب الحد في السرقة ج 3 ص 491، المبسوط: كتاب السرقة ج 8 ص 41.
(3) في (ص): ” أو أن يشهد “.