قواعدالاحکام-ج3-ص564
ولا يشترط في الاشتراك في النقب الشركة في كل ضربة، أو التحامل على آلة واحدة، بل التعاقب في الضرب شركة، بخلاف قطع العضو في القصاص.
ولو نقبا فدخل أحدهما وأخرج المتاع الى باب الحرز فأدخل الآخر يده وأخذه قطع [ هو ] (1)، لا الأول.
ولو وضعه خارج الحرز فعليه دون الثاني.
ولو وضعه في وسط النقب فأخذه الآخر احتمل قطعهما، وعدمه فيهما.
ولو هتك الحرز صبيا أو مجنونا (2) ثم كمل ثم أخرج ففي القطع نظر.
المطلب الثالث في الإخراج إذا رمى المال الى خارج الحرز قطع، سواء أخذه أو تركه.
ولو وضع المتاع على الماء حتى جرى به الى خارج الحرز قطع.
ولو وضعه على ظهر الدابة فخرجت بعد هنيئة ففي القطع إشكال.
ولو أخرج شاة فتبعتها سخلتها أو غيرها فإشكال.
ولو حمل عبدا صغيرا من حريم دار سيده ففي القطع إشكال، من حيث إنه حرز، أو لا.
ولو دعاه وخدعه على الخروج من الحرز وهو مميز فلا قطع، إذ حرزه قوته وهي معه.
ولو حمل حرا ومعه ثيابه ففي دخول الثياب تحت يده نظر، أقربه الدخول مع الضعف، لا القوة، وفي كونه سارقا إشكال.
ولا يقطع بالنقل من زاوية من الحرز الى زاوية اخرى.
ولو أخرج من البيت المغلق الى الدار المغلقة فلا قطع، ولو كان الى المفتوحة قطع.
ولو أخرج من البيت المفتوح الى الدار مطلقا فلا قطع.
وإذا أحرز المضارب مال المضاربة أو المستودع الوديعة أو العارية أو المال الذي وكل فيه فسرقه أجنبي فعليه القطع.
ولو غصب عينا أو سرقها وأحرزها فسرقها سارق فلا قطع.
(1) أثبتناه من المطبوع.
(2) أي: وكان صبيا، أو كان مجنونا.