قواعدالاحکام-ج3-ص560
لم يخرجه عن كمال الحرز (1).
الثامن (2): أن يهتك الحرز منفردا أو مشتركا، فلو هتك هو وأخرج آخر لم يقطع أحدهما.
التاسع (3): أن يخرج المتاع بنفسه أو بالشركة من حرز: إما بالمباشرة أو التسبيب مثل: أن يضعه على ظهر دابة في الحرز ويخرجها به، أو على جناح طائر من شأنه العود إليه، ولو لم يكن فهو كالمتلف.
وإن اتفق العود أو يشده بحبل ثم يجذبه من خارج أو يأمر صبيا غير مميز أو مجنونا بإخراجه فإن القطع يتوجه على الآمر (4)، لأن الصبي والمجنون كالآلة.
العاشر (5): أن يأخذه سرا، فلو هتك قهرا ظاهرا واخذ (6) لم يقطع، وكذا المستأمن والمودع لو خان.
الركن الثالث الفعل وهو الإخراج من حرز سرا، وفيه مطالب: الأول: الحرز وهو ما يعد في العرف حرزا، لعدم تنصيص الشارع عليه، فيحال على العرف، وهو متحقق فيما على سارقه خطر، لكونه ملحوظا دائما، أو مقفلا عليه، أو مغلقا، أو مدفونا.
وقيل: كل موضع ليس لغير المالك الدخول إليه إلا بإذنه (7).
فلا قطع على من سرق من غير حرز كالأرحية والحمامات والمواضع المنتابة والمأذون في
(1) المهذب: كتاب الحدود باب الحد في السرقة ج 2 ص 540 – 541، المبسوط: كتاب السرقة ج 8 ص 29.
(2) في (ش 132، 2145): ” الشرط الثامن “.
(3) في (ش 132، 2145): ” الشرط التاسع “.
(4) في المطبوع زيادة ” به “.
(5) في (ب، ش 132، 2145): ” الشرط العاشر “.
(6) ” واخذه ” ليست في (ب).
(7) المبسوط: كتاب السرقة ج 8 ص 22.