قواعدالاحکام-ج3-ص543
المقصد الرابع في حد القذف وفيه مطالب: الأول: الموجب (1) وهو القذف بالزنا أو اللواط مثل: زنيت، أو لطت، أو زني بك، أو ليط بك، أو أنت زان، أو منكوح في دبره، أو لائط، أو أنت زانية، أو يا زان، أو يا لائط، أو يا زانية، أو ما يؤدي صريحا معنى ذلك بأي لغة كانت بعد أن يكون القائل عارفا بالمعنى.
وكذا لو أنكر ولدا اعترف به، أو قال لغيره: لست لأبيك، أو: زنت بك امك، أو: يا ابن الزانية (2).
ولو قال يا ديوث أو: يا كشخان أو: يا قرنان (3) أو غير ذلك من الألفاظ: فإن أفادت القذف في عرف القائل ثبت الحد، وإن لم يعرف فائدتها فالتعزير إن أفادت عنده فائدة يكرهها المواجه.
(1) في المطبوع و (ص): ” في الموجب “.
(2) في (ش 132) ونسخة من (ب) ومن المطبوع زيادة ” ولو قال: زنى بك أبوك أو: يا ابن الزاني أو: يا ابن الزانيين أو: ولدت من الزنا أو: ولدتك امك من الزنا “.
(3) الكشخان: الديوث، ويقال للشاتم: لا تكشخ فلانا.
والقرنان: الذي يشارك في امرأته، كأنه يقرن به غيره، وهو نعت سوء للرجل الذي لا غيرة له.
لسان العرب (مادتا: كشخ، وقرن).