پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج3-ص539

ويؤدب الصبي غير البالغ.

ويستوي الحر والعبد، والمسلم والكافر، ويزاد في عقوبة الرجل.

وإن كان عبدا حلق رأسه، والشهرة.

وهل ينفى بأول مرة؟ قيل: نعم (1)، وقيل: بالثانية الى أن يتوب (2).

ولا جز على المرأة، ولا شهرة، ولا تغريب.

ويثبت بالإقرار من أهله مرتين، ولا يقبل إقرار العبد، ولا الصبي، ولا المجنون.

وبشهادة رجلين عدلين، ولا تقبل فيه شهادة النساء، انفردن أو انضممن.

(1) المهذب: كتاب الحدود باب الحد في القيادة.

ج 2 ص 534.

السرائر: كتاب الحدود باب كيفية اقامة الحد في الزنا ج 3 ص 455.

النهاية: كتاب الحدود باب الحد في القيادة ج 3 ص 314.

(2) الكافي في الفقه: كتاب الحدود فصل في القيادة وحدها ص 410.