قواعدالاحکام-ج3-ص531
خلاف ينشأ: من أن القصد الإتلاف، ومن المبالغة في الزجر.
وكذا إذا اجتمعت حدود أو قصاص بدئ بما لا يفوت معه الآخر.
ويدفن المرجوم الى حقويه، والمرأة الى صدرها بعد أن يؤمر بالتغسيل والتكفين، ثم يرمى بالحجارة الصغار، فإذا مات دفن، ولا يجوز إهماله.
ولو فر أحدهما اعيد إن ثبت الزنا بالبينة.
ولو ثبت بالإقرار لم يعد، وقيل (1): يشترط أن تصيبه الحجارة، فلو فر قبل إصابتها له اعيد وإن ثبت بالإقرار.
وإذا ثبت بالبينة كان أول من يرجمه الشهود وجوبا، وإن ثبت بالإقرار بدأالإمام.
ولا يرجمه (2) من لله قبله حد، وفي التحريم إشكال.
ومؤنة التغريب على الزاني أو في بيت المال.
ولو كان الطرق مخوفة لم ينتظر الأمن، بل يؤمر بالخروج، إلا أن يخشى تلفه فينتظر.
وهل يشترط التغريب الى مسافة القصر فصاعدا؟ الأقرب ذلك، وإليه الخيرة في جهات السفر.
والغريب يخرج الى غير بلده، فإن رجع الى بلده لم يتعرض له.
ولو رجع الى بلد الفاحشة قبل الحول طرد، وكذا لو غرب المستوطن عن بلده ثم عاد قبل الحول، ولا تحتسب المدة الماضية.
ولا يقتل المرجوم بالسيف، بل ينكل بالرجم لا بصخرة تذفف (3)، ولا بحصى يعذب (4)، بل بحجارة معتدلة.
المطلب الرابع في المستوفي وهو الإمام مطلقا، أو من يأمره الإمام، سواء كان الزاني حرا أو عبدا، ذكرا
(1) النهاية: كتاب الحدود باب 3 كيفية اقامة الحد في الزنا ج 3 ص 299.
(2) في (ش 132): ” برجمه “.
(3) في (ش 132): ” تدفف “.
(4) في (ب): ” بعصا معذب “.