پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج3-ص499

ولابد في اللواط والسحق من أربعة رجال عدول.

ويثبت الزنا خاصة بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين.

ويجب الرجم مع الإحصان، وبشهادة رجلين وأربعة نساء.

ويثبت الجلد معه لا الرجم.

ولا يثبت بشهادة الواحد مع النساء وإن كثرن، بل يحد الشهود للقذف.

وهل يثبت الاقرار بالزنا بشهادة رجلين، أو لابد من أربع؟ نظر.

والأقرب ثبوت إتيان البهائم بشاهدين.

الثانية: ما عدا الزنا مما فيه حد: كالسرقة وشرب الخمر والردة والقذف، ولا يثبت إلا بشاهدين.

وكذا ما ليس بحد: كالزكاة والخمس والكفارات والنذور والإسلام.

وكذا البلوغ والولاء والعدة والجرح والتعديل والعفو عن القصاص.

الثاني حق الآدمي ومراتبه ثلاث: الاولى: ما لا يثبت إلا بشاهدين ذكرين عدلين: كالطلاق والخلع والوكالة والوصية إليه والنسب ورؤية الأهلة.

والأقرب ثبوت العتق والنكاح والقصاص بشاهد وامرأتين.

الثانية: ما يثبت بشاهدين وشاهد وامرأتين وشاهد ويمين، وهو: الديون، والأموال كالقرض والغصب والقراض، وعقود المعاوضات كالبيع والصلح والإجارات والمزارعة والمساقاة والرهن والوصية له، والجناية الموجبة للمال كالخطأ وشبهه، والمأمومة، والجائفة، وكسر العظام.

والأقرب جريان ذلك في الوقف، وفي حقوق الأموال كالأجل والخيار والشفعة وفسخ العقد وقبض نجوم الكتابة، وفي النجم الأخير إشكال.

الثالثة: ما يثبت بالرجال وبالنساء، منفردات ومنضمات، كالولادةوالاستهلال وعيوب النساء الباطنة والرضاع على الأقوى.

وتقبل شهادة النساء في الأموال والديون منضمات الى رجل أو يمين،