قواعدالاحکام-ج3-ص489
فلو ادعى عينا في يد غيره فأقام البينة فأخذها منه ثم أقام الذي كانت في يده بينة أنها له نقض الحكم واعيدت على إشكال.
ولو أراد إقامة البينة قبل ادعاء من ينازعه للتسجيل، فالأقرب الجواز.
ولو أقام بعد الدعوى لإسقاط اليمين جاز.
ولو أقام بعد إزالة يده ببينة الخارج وادعى ملكا سابقا، ففي التقديم بسبب يده التي سبق القضاء بازالتها إشكال.
وإذا قدمنا بينة الداخل، فالأقرب أنه يحتاج الى اليمين.
وإذا قامت البينة على الداخل فادعى الشراء من المدعي، أو ثبت الدين فادعى الإبراء، فإن كانت البينة حاضرة سمعت قبل إزالة اليد وتوفية الدين.
وإن كانت غائبة طولب في الوقت بالتسليم، ثم إذا أقام استرد.
ولو طلب الإحلاف قدم على الاستيفاء.
ولو اعترف لغيره بملك لم يسمع بعده دعواه حتى يدعي تلقي الملك من المقر له، إما بواسطة أو غيرها.
ولو أخذ منه بحجة، ففي احتياجه بعده في الدعوى الى ذكر المتلقي منه إشكال.
والأجنبي لا يحتاج، فإن البينة ليست حجة عليه، فله دعوى الملك مطلقا.
ولو ادعى عليه قرضا أو ثمنا فجحد الاستحقاق كان له أن يدعي الايفاء.
أما لو جحدهما، لم تسمع دعواه به.
الثالث اشتمال إحدى البينتين على زيادة: كزيادة التأريخ.
فإذا شهدت بينة على أنه ملكه منذ سنة والاخرى منذ سنتين حكم للأقدم، لأن بينته أثبتت الملك له في وقت لم تعارضه فيه البينة الاخرى، فيثبت الملك فيه.
ولهذا له المطالبة بالنماء في ذلك الزمان، وتعارضتا في الملك في الحال فسقطتا، وبقي ملك السابق تحت استدامته، وأن لا يثبت لغيره ملكا إلا من جهته.
ويحتمل التساوي، لأن المتأخرة لو شهدت أنه اشتراه من الأول لقدمت على الاخرى، فلا أقل من التساوي.
وثبوت الملك في الماضي من غير معارضة إنما يثبت تبعا لثبوته في الحال.