پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج3-ص483

ولو استلحق ولدا فأنكرت زوجته ولادته، ففي لحوقه بها بمجرد إقرار الأب نظر.

ولو بلغ الصبي بعد أن تداعيا اثنان قبل القرعة فانتسب الى أحدهما قبل، وإلا اقرع إن لم ينكرهما معا، ولا يقبل رجوعه بعد الانتساب.

ولا اعتبار بانتساب الصغير وإن كان مميزا، ونفقته قبل القرعة عليهما، ثم يرجع من لم تلحقه القرعة به.

ولو أقام كل من المدعيين بينة بالنسب حكم بالقرعة.

ولو أقام بينة أن هذا ابنه، وآخر بينة أنها بنته، فظهر خنثى، فإن حكم بالذكورية للبول فهو لمدعي الابن، وبالانوثية لمدعي الانثى.