پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج3-ص479

ولو كانت العين في يدهما قسمت.

ولو كانت في يد أحدهما قضي له أو للخارج على الخلاف.

وكذا لو كانت في يد البائع.

ولو ادعى شراء عبد من صاحبه، وادعى العبد العتق، قدم قول السيد مع اليمين.

ولو كذبهما وأقاما بينة حكم للسابق، فإن اتفقتا فالقرعة مع اليمين.

فإن امتنعا تحرر نصفه، وكان الباقي لمدعيه، ويرجع بنصف الثمن.

ولو فسخ عتق كله، والأقرب تقويمه على بائعه، لشهادة البينة بمباشرة عتقه.

ولو كان العبد في يد المشتري، فإن قدمنا بينة الداخل حكم له، وإلا حكم بالعتق، لأن العبد خارج.

ولو اختلف المتاجران في قدر الاجرة حكم لأسبق البينتين.

فإن اتفقتا، قيل: يقرع (1)، وقيل (2): يحكم ببينة المؤجر، لأن القول قول المستأجر.

ولو ادعى استئجار دار شهرا بعشرة وادعى المؤجر أنه آجره بيتا منها ذلك الشهر بعشرة ولا بينة فقد اتفقا في صفة العقد، إلا أنهما اختلفا في قدر المكترى فيتحالفان، أو نقول: بالقرعة، لأن كلا منهما مدع، أو نقول: القول قول المؤجر، لأن المستأجر يدعي إجارة في الزائد على البيت، والمؤجر ينكره فيقدم قوله.

ولو أقام أحدهما بينة حكم بها.

ولو أقاما بينة تعارضتا، سواء كانتا مطلقتين أو مؤرختين بتأريخ واحد أو إحداهما مطلقة والاخرى مؤرخة، لامتناع عقد واحد على البيت والدار في زمن واحد، فيقرع بينهما، أو يحكم ببينة المكتري، لأنها تشهد بزيادة.

ولو اختلف التأريخ حكم للأقدم، لكن إن كان الأقدم بينة البيت حكم بإجارة البيت باجرته، وبإجارة بقية الدار بالنسبة من الاجرة.

(1) وهو قول الشيخ في المبسوط: كتاب المزارعة ج 3 ص 266.

(2) وهو قول ابن إدريس في السرائر: باب الاجارات ج 2 ص 464.