پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج3-ص469

ولو صدقهما كانت بينهما بالسوية، واحلف لهما، واحلف كل لصاحبه.

ولو قال: ليست لي ولا أعرف صاحبها أو: هي لأحدكما ولا أعرف عينه اقرع بينهما، لتساويهما في الدعوى وعدم البينة.

ولو كان لأحدهما بينة حكم له بها وحلف للآخر.

ولو أقاما بينة قضي لأرجحهما عدالة، فإن تساويا فلأكثرهما عددا، فإن تساويا اقرع بينهما، فمن خرج اسمه احلف واعطي الجميع.

فإن نكل احلف الآخر وقضي له، فإن نكلا قسم بينهما، وقيل (1): يقضى بالقرعة مع الإطلاق.

ويقسم مع الشهادة بالسبب (2)، ويختص ذو السبب.

ولو أنكرهما فأقام أحدهما بينة حكم له.

وإن أقاما بينتين اقرع.

وإن أقر بها بعد إنكاره لهما أو لأحدهما قبل إقراره إذا لم تكن بينة.

وإن أقر لأحدهما ابتداء من غير سبق إنكار صار المقر له صاحب اليد.

ولو قال: هي لأحدكما لا أعرفه عينا، أو: لا أعرف صاحبها، أهو أحدكما أو غيركما، أو قال: أودعنيها أحدهما أو رجل لا أعرفه عينا فادعيا عليه العلم، حلف لكل منهما على نفي العلم.

وإن صدقاه فلا يمين عليه.

ولو صدقه أحدهما حلف للآخر.

وإن أقر لأحدهما أو لغيرهما صار المقر له صاحب اليد.

فإن قال غير من أقر له: احلف لي على أنها ليست ملكي أو لست المودع لك حلف.

فإن نكل اغرم القيمة.

وإن اعترف بها لهما فهي كما لو كانت في أيديهما ابتداء، وعليه اليمين لكل منهما في النصف المحكوم به لصاحبه، وعلى كل منهما اليمين لصاحبه في النصفالمحكوم له به.

(1) وهو قول الشيخ في المبسوط: كتاب الدعاوى والبينات ج 8 ص 258.

(2) في (ش 132): ” بالبينة “.