قواعدالاحکام-ج3-ص461
ولو رضي الشريك لم يجب الثاني.
وليس للقاضي أن يقضي بالتقويم باعتقاده، لأنه تخمين، ويحكم بالعدالة باعتقاده.
واجرة القاسم من بيت المال، فإن لم يكن إمام أو ضاق عنه بيت المال فالاجرة على المتقاسمين.
فإن استأجره كل منهما باجرة معلومة ليقسم نصيبه جاز.
وإن استأجروه جميعا في عقد باجرة معينة ولم يعينوا نصيب كل واحد من الاجرة لزمتهم الاجرة بالحصص.
ويحتمل التساوي، للتساوي في العمل، ويضعف بالحافظ والاجرة عليهما وإن كان الطالب أحدهما.
ويجب في حصة الطفل إذا طولب بالقسمة وإن لم يكن فيه غبطة، لكن الولي لا يطالب بالقسمة إلا مع الغبطة.
ولو تضمنت ضررا عليه لم يجبر (1) القسمة.
الفصل الثالث في متعلق القسمة المقسوم إن كان متساوي الأجزاء – كالحبوب والأدهان وغيرهما – مما له مثل صحت قسمته قسمة إجبار، سواء كان جامدا كالحبوب والثمار، أو مائعا كالدهن والعسل والسمن.
ولو تعددت الأجناس وطلب أحدهما قسمة كل نوع على حدته، اجبرالممتنع.
وإن طلب قسمتها أنواعا بالقيمة لم يجبر، ويقسم كيلا ووزنا، متساويا ومتفاوتا، ربويا كان أو غيره.
وإن كان مختلف الأجزاء كالأشجار والعقار والحيوان والأواني والجواهر وغيرها، فإن تضرر الشركاء بأجمعهم لم تصح القسمة، ولا يجبر الممتنع عليها.
وإن استضر بعضهم، فإن كان الطالب هو المتضرر اجبر الممتنع، وإلا فلا.
(1) في (2145): ” لم تجز “.