قواعدالاحکام-ج3-ص453
وإنما يرد على المدعي إذا تم النكول، بأن يقول: لا أحلف، أو أنا ناكل، أو سكت ويقول القاضي: احلف.
وينبغي للحاكم أن يعرض له اليمين ثلاث مرات، ويشرح له حكم النكول.
فإن لم يشرح وقضى بالنكول فرجع وقال: لم أعرف حكم النكول، ففي جواز الحلف إشكال.
وحيث منعناه لو رضي المدعي بيمينه، فالأقرب جوازه.
ويحتمل أن يكون نكول المدعي كحلف المدعى عليه.
ولو حلف فهو كإقرار الخصم أو كالبينة إشكال، لكن يستحق الحق به.
ولو قال المدعي: أمهلوني امهل، بخلاف المدعى عليه.
ولو أقام شاهدا واحدا ونكل عن اليمين معه، احتمل أن يكون له الحلف بعدذلك، وعدم القبول إلا بشاهد آخر.
ولو ادعى القاضي مالا لميت لا وارث له على انسان فنكل احتمل حبسه حتى يحلف، أو يقر، والقضاء عليه وتركه.
ولو ادعى الفقير أو الساعي إقرار المالك بثبوت الزكاة في ذمته لم يحلفا مع نكوله، بل تثبت الاحتمالات.