پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج3-ص451

الوقف بوقفية نصيبه في حقه لا في حق الديان.

ولو حلف بعضهم ثبت نصيب الحالف وقفا، وكان الباقي طلقا.

وينحصر فيه الديون والوصايا، والفاضل ميراث، وما يحصل من الفاضل للمدعيين الذين لم يحلفوا يكون وقفا.

ولو انقرض الممتنع كان للبطن الثاني الحلف مع الشاهد، ولا يبطل حقهم بامتناع الأول.

ب: لو ادعى الوقف عليه وعلى أولاده وقف ترتيب حلف مع شاهده، ولا يلزم الأولاد بعده يمين اخرى.

وكذا لو آل الى الفقراء أو المصالح لانقراض البطون.

وإن كان وقف تشريك افتقر البطن الثاني الى اليمين، لأنها بعد وجودها تصير كالموجودة وقت الدعوى.

ويحتمل في الأول ذلك، لأن البطن الثاني يأخذ من الواقف لا من البطن الأول.

ج: لو ادعى ثلاثة بنين تشريك الوقف بينهم وبين البطون، فحلفوا، ثم صارلأحدهم ولد وقف له الربع من حين يولد، فإن حلف بعد بلوغه أخذ، وإن امتنع، قيل (1): يرجع الربع الى الثلاثة، لأنهم أثبتوه بحلفهم، ولا مزاحم، إذ بامتناعه جرى مجرى المعدوم.

ويشكل باعتراف الأولاد بعدم استحقاقهم له، فيصرف الى الناكل، ولا يصرف الى المدعى عليه أولا ولا الى ورثته.

ولو مات أحد الثلاثة قبل بلوغ الصغير عزل له الثلث من حين وفاة الميت، لصيرورة الوقف أثلاثا.

وقد كان له الربع الى حين الوفاة، فإن حلف بعد كماله أخذ الجميع، وإن نكل كان الربع الى حين الوفاة بين ورثة الميت والباقين أثلاثا.

(1) وهو قول الشيخ في المبسوط: كتاب آداب القضاء ج 8 ص 201.